السيد محسن الحكيم
50
مستمسك العروة
الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر ( 1 ) . وأما إذا لم يكن كذلك - بأن كان مختارا ، وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره - وجب عليه التمام ( 2 ) ، وإن كان سفر الجائر طاعة ( 3 ) ، فإن التابع حينئذ يتم ، مع أن المتبوع يقصر . ( مسألة 30 ) : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر ( 4 ) ، فسافر امتثالا لأمره ، فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ( 5 ) ، ووجب عليه التمام ، وإن كان من حيث هو - مع قطع النظر عن كونه إعانة - مباحا . والأحوط الجمع . وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم ، فالواجب عليه القصر . ( مسألة 31 ) : إذا سافر للصيد ، فإن كان لقوته وقوت عياله قصر ( 6 ) ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 5 .