السيد محسن الحكيم

47

مستمسك العروة

رجحان تركه ، ونحو ذلك . أو كان غايته أمرا محرما ( 1 ) ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة ، أو للسرقة ، أو للزنا ، أو لإعانة ظالم ، أو لأخذ مال الناس ظلما ، ونحو ذلك . وأما إذا لم يكن لأجل المعصية ، لكن تتفق في أثنائه ، مثل الغيبة ، وشرب الخمر ، والزنا ، ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام ( 2 ) بل يجب معه القصر والافطار . ( مسألة 27 ) : إذا كان السفر مستلزما لترك واجب ،