السيد محسن الحكيم
45
مستمسك العروة
القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب ، وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد ، كما مر ( 1 ) . ( مسألة 26 ) : لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن ، وقطع مقدارا من المسافة ، ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ، ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين ، فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة ؟ - فيقصر إذا كان المجموع مسافة ، ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا - إشكال . خصوصا في صورة التخلل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، نظير ما مر في الشرط الثالث ( 2 ) . الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراما ( 3 ) ، وإلا لم يقصر . سواء كان نفسه حراما ( 4 ) ، كالفرار من
--> ( * 1 ) الوسائل باب : من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .