السيد محسن الحكيم
38
مستمسك العروة
مسافة فإنه يقصر حينئذ على الأصح . كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص ( 1 ) ، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ، ولم يعين من الأول أحدهما بل أو كل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك ، كفى في وجوب القصر . ( مسألة 23 ) : لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم ، فإما أن يكون قبل قطع شئ من الطريق ، أو بعده ، ففي
--> ( * 1 ) تقدم ذكره في أول الشرط الأول . ( * 2 ) تقدم ذكره في المسألة : 15 .