السيد محسن الحكيم
33
مستمسك العروة
لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط . ( مسألة 20 ) : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة ، أو شك في ذلك ، وفي الأثناء علم أنه قاصد لها ، فالظاهر وجوب القصر عليه ، وإن لم يكن الباقي مسافة . لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا ( 1 ) . فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة ، فبان في الأثناء أنه مسافة . ومع ذلك فالأحوط الجمع . ( مسألة 21 ) : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه ( 2 ) . وأما إذا أركب على