السيد محسن الحكيم

29

مستمسك العروة

لو اطمأن بتيسر الرفقة ، أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة ، قصر بخروجه عن محل الترخص . ( مسألة 16 ) : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ( 1 ) فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام ، وإن كان ذلك اختيارا ، لا لضرورة ، من عدو ، أو برد ، أو انتظار رفيق ، أو نحو ذلك . نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر ( 2 ) ، كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه ( 3 ) أو نحوه . والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع . ( مسألة 17 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير ( 4 ) . لوجوب الطاعة - كالزوجة ، والعبد - أو قهرا - كالأسير ( 5 ) ،

--> ( * 1 ) تقدم ذكره في أول الشرط الأول .