السيد محسن الحكيم
14
مستمسك العروة
إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الأخر . فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة ، فيقصر ويفطر ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام ، والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط . ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر ( 1 ) . كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك . ( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ( 2 ) .
--> ( * 1 ) تقدم ذل في أوائل الكلام في هذا الشرط . ( * 2 ) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر . ( * 3 ) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر . ( * 4 ) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر . ( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 14 .