السيد محسن الحكيم

83

مستمسك العروة

- على الترتيب - ، وإن علم أن عليه ستا - كذلك - أتى بعشر وإن علم أن عليه سبعا - كذلك - أتى بإحدى عشر صلاة . وهكذا . ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء ، إلا أنه يجب عليه الترتيب - على حسب الصلوات الخمس - إلى آخر العدد . والميزان : أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة ولا يدري أول ما فات ، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعا منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات . ( مسألة 26 ) : إذا علم فوت صلاة معينة - كالصبح أو الظهر مثلا - مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ( 1 ) ، ولكن الأحوط التكرار ( 2 ) بمقدار