السيد محسن الحكيم
77
مستمسك العروة
ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر ( 1 ) الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام . ( مسألة 19 ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة . ( مسألة 20 ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من الظهر أو العصر - لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما - بمعني أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ، ولكن يحتمل فوتهما معا - فالأحوط الاتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده ( 2 ) ، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ، فإنه - على هذا التقدير - يتيقن إتيان واحدة صحيحة ( 3 ) ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم اتيانه ( 4 ) . ( مسألة 21 ) : لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات ( 5 ) - بقصد ما في