السيد محسن الحكيم
75
مستمسك العروة
بمعني : قضاء السابق في الفوات على اللاحق . وهكذا . ولو جهل الترتيب وجب التكرار ( 1 ) ، إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين ، أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها ، مما يكونان مختلفين في عدد الركعات . وأما إذا فاتته ظهر وعشاء ، أو عصر وعشاء ، أو ظهر وعصر من يومين - مما يكونان متحدين في
--> ( * 1 ) تقدم التعرض لها في ج : 1 من هذا الشرح صفحة 181 .