السيد محسن الحكيم

66

مستمسك العروة

أو حضر . ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا ، مطلقا ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الاتمام ( 2 ) أيضا ،

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 . ( * 3 ) لعل الوجه في التعبير المذكور هو احتمال صدور الرواية تقية . كما يقتضيه صدرها فلاحظ .