السيد محسن الحكيم
24
مستمسك العروة
حكم أجزاء اليومية ، في أنه يبني على الأقل ( 1 ) إن لم يتجاوز المحل ، وعلى الاتيان إن تجاوز ( 2 ) ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها . نعم لو شك في أنه الخامس - فيكون آخر الركعة الأولى - أو السادس - فيكون أول الثانية - بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات ( مسألة 7 ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ( 3 ) ونقصها عمدا وسهوا كاليومية . ( مسألة 8 ) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك ( 4 ) الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الركوع حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الركوع حديث : 3 . ( * 3 ) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة : 11 من فصل أوقات اليومية .