السيد محسن الحكيم

99

مستمسك العروة

( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ( 1 ) ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة . ( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام - كما لو قام في محل القعود - سهوا ( 3 ) لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا . وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال تكبيرة