السيد محسن الحكيم
89
مستمسك العروة
وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام ، أو تكبير الركوع بنى على أنه للاحرام ( 1 ) . فصل في القيام وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع ( 2 ) ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا ،