السيد محسن الحكيم
87
مستمسك العروة
ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ( 1 ) ، بل لا يبعد جواز العكس ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع ( 3 ) بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى . ( مسألة 16 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ( 4 ) ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 17 . ( * 3 ) تقدمت في صفحة : 83 . ( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .