السيد محسن الحكيم

51

مستمسك العروة

مسألة 30 ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة ، لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق . ( مسألة 31 ) : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين وكذا إذا تبين بطلان الأولتين ، وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين ( 1 ) ، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة ، حيث أنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى ، أو العكس ، أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع . فصل في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح ( 2 )