السيد محسن الحكيم
48
مستمسك العروة
كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر . ( مسألة 24 ) : لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر ( 1 ) . ( مسألة 25 ) : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنه تصح عصرا ( 2 ) . لكن الأحوط الإعادة . ( مسألة 26 ) : لا بأس بترامي العدول ( 3 ) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا .