السيد محسن الحكيم
40
مستمسك العروة
قبل أن يأتي بشئ لم يبطل ( 1 ) وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ، فإن كان قليلا لم يبطل ( 2 ) خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا ( 3 ) . وإن كان الأحوط الاتمام الإعادة أيضا .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1