السيد محسن الحكيم

121

مستمسك العروة

فإن تعذر فعلى الأيسر ( 1 ) عكس الأول . فإن تعذر صلى مستلقيا ( 2 ) كالمحتضر . ويجب الانحناء للركوع والسجود ( 3 ) بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ( 4 )