السيد محسن الحكيم

105

مستمسك العروة

وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شئ من إنسان أو جدار ، أو خشبة ، أو نحوها . نعم لا بأس بشئ منها حال الاضطرار ( 1 ) . وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ( 2 ) ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ( 3 ) .