السيد محسن الحكيم

45

مستمسك العروة

والعشاء بآخره كذلك ( 1 ) . هذا للمختار . وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ( 2 ) . ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي : ما بعد نصف الليل . والأقوى

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت ملحق الحديث الرابع .