السيد محسن الحكيم
130
مستمسك العروة
كما مر هنا وفي بابه . وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة ( 1 ) كالطهارة والستر وغيرهما . وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها ( 2 ) ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه له . وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا ( 3 ) وإن لم يتفق . وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة . نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ( 4 ) ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إلا خالف الواقع . وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك . وإذا خالف وأشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك