السيد محسن الحكيم
106
مستمسك العروة
أي : سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين . فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين . ( مسألة 2 ) : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر ( 1 )
--> ( * 1 ) تقدمتا في صدر هذه التعليقة . ( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المواقيت حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المواقيت حديث : 6 . لكن فيه : ( كان علي ( ع ) . . ) وكأن ما هنا مأخوذ من الجواهر حيث روي فيها هكذا .