السيد محسن الحكيم

95

مستمسك العروة

في المخالف فكذلك ( 1 ) ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ( 2 ) وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده ( 3 ) ( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ( 4 ) لكن الأحوط تغسيل غير المماثل ( 5 )