السيد محسن الحكيم

88

مستمسك العروة

الرابع : المولي والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته ( 1 ) إذا لم تكن مزوجة ، ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ، ولا مكاتبة . وأما تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال ( 2 ) ،

--> ( * 1 ) تقدم ذكرهما في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 5 . ( * 3 ) تقدم في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة . ( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت . حديث : 3 .