السيد محسن الحكيم

75

مستمسك العروة

وكل منهما النية ( 1 ) . ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية ( 2 ) ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا . ولا يلزم اتحاد المغسل ( 3 ) فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة . بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب : ويجب حينئذ النية على كل منهم .