السيد محسن الحكيم
70
مستمسك العروة
أو جدته . ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ( 1 ) ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه . ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 2 ) ،
--> ( * 1 ) الوسائل ، باب : 1 من أبواب موانع الإرث ، حديث : 11 ، وقد رواه في كنز العمال حديث : 264 و 311 خاليا عن كلمة ( عليه ) ونقله أيضا خاليا عنها في الجامع الصغير باب الهمزة المحلى بال .