السيد محسن الحكيم

63

مستمسك العروة

وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا ، أو الغائب حاضرا أو جن الولي ، أو مات ، فانتقلت الولاية إلى غيره . " مسألة 9 " إذا حضر الغائب ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلا - ليس له الالزام بالإعادة ( 1 ) . " مسألة 10 " إذا ادعى شخص كونه وليا ، أو مأذونا من قبله ، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ( 2 ) ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط ، " مسألة 11 " إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت ، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لأنه - أيضا - مكلف ( 3 ) كالمكره . " مسألة 12 " حاصل ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ،