السيد محسن الحكيم

86

مستمسك العروة

واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ( 1 ) وإن كان غمسه على التدريج ( 2 ) ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ( 3 ) كما إذا خرجت رجله ، أو دخلت في الطين ( 4 ) قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس ، بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله . ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى ( 5 )