السيد محسن الحكيم

72

مستمسك العروة

ضعيف . ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ( 1 ) بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع ( 2 ) وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا ( 3 ) ، وكذا العكس ومع الشك في دخوله يكفي الاتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي . والواجب فيه بعد النية ( 4 )

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الجنابة حديث : 1