السيد محسن الحكيم

52

مستمسك العروة

( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ( 1 ) إلا أن يكون زمان الخروج أقصر

--> ( * 1 ) في الأمر الثاني مما يحرم على الجنب .