السيد محسن الحكيم
5
مستمسك العروة
فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة " الثاني " : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل ( 1 ) ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ( 2 ) وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . " الثالث " : أن ينذر غسل الزيارة منجزا ( 3 ) وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة ( 4 ) وكذا لو ترك أحدهما ( 5 ) ولا يكفي في