السيد محسن الحكيم
47
مستمسك العروة
فيها على غير وجه المرور . وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ( 1 ) فلا بأس به . وكذا الدخول بقصد أخذ شئ منها فإنه لا بأس به ( 2 )
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 4 ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الجنابة حديث : 1