السيد محسن الحكيم
36
مستمسك العروة
( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ( 1 ) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
السيد محسن الحكيم
36
مستمسك العروة
( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ( 1 ) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .