السيد محسن الحكيم
34
مستمسك العروة
من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ، ولم يكن في حبسه ضرر عليه - لا يبعد وجوبه ( 1 ) فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا . ( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ( 2 )
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب التيمم ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 17 من أبواب التيمم ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التيمم حديث : 3