السيد محسن الحكيم

31

مستمسك العروة

لعدم العلم حينئذ ( 1 ) ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم ( 2 ) ،