السيد محسن الحكيم

87

مستمسك العروة

( مسألة 6 ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ( 1 ) وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه ، على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ( 3 ) . وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته ( 4 ) ، وإن جفت بعد كونها رطبة . وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا . وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به ( 5 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 6 ) .