السيد محسن الحكيم

74

مستمسك العروة

( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها ( 1 ) ، فتكون مطهرة ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ( 2 ) ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة ( 3 ) إلا مع سبق الجفاف ، فيستصحب . ( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها ( 4 ) ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود ( 5 ) . ( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ، ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه ( 6 ) ، فلا بد من العلم بكونه أرضا .