السيد محسن الحكيم
61
مستمسك العروة
( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ( 1 ) ويطهر بالمضمضة ( 2 ) . وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ( 3 ) ، وإن لا قاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث أنه لاقى النجس في الباطن ، لكن الأحوط الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه ، مما كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ، ولا بتنجس رطوبته ، بخلاف ما إذا ادخل إصبعه فلاقته ، فإن الأحوط غسله . ( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد ، والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 4 ) ، فلا حاجة إلى غسلها ،