السيد محسن الحكيم
59
مستمسك العروة
بل يحكم بطهارته أيضا ، لانغساله بغسل الثوب ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : في حال إجراء الماء على المحل النجس ، من البدن أو الثوب ، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر - على ما هو المتعارف - لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ( 2 ) حتى يجب غسله ثانيا ،