السيد محسن الحكيم

576

مستمسك العروة

بل الأحوط الصبر ( 1 ) إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة ، وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها . ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم ( 3 ) أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ، ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ، ويومئا للركوع والسجود ، مثل صلاة الغريق ، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة . وهذا وإن كان حسنا ، لكن وجوبه محل منع ، بل تكفي الكيفية السابقة . ( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيئ حكمها .