السيد محسن الحكيم

566

مستمسك العروة

فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ( 1 ) . نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة ( 2 ) . وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر ، عصى ( 3 ) ، لكن صلاته صحيحة ( 4 ) . وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة ، إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء ،

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 .