السيد محسن الحكيم
561
مستمسك العروة
بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء ( 1 ) في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ( 2 ) . وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف ( 3 ) أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة ، ( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ( 4 ) .