السيد محسن الحكيم
556
مستمسك العروة
تجفيفها في الأولى ( 1 ) ، بخلاف الثانية ( الثامن ) : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية ( 2 ) ( التاسع ) : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان . ( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ( 3 ) . ( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء ( 4 ) واجبة ومندوبة .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 29 ؟ من أبواب الوضوء حديث : 11 .