السيد محسن الحكيم

548

مستمسك العروة

( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ( 2 ) ، بل يجب رفعه وتبديله . وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا . فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه ( 3 ) ، فلا يضر ، وإلا بطل ( 4 ) . وإن لم يمكن نزعه ، أو كان مضرا ، فإن عد تالفا يجوز المسح عليه ( 5 ) ، وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم ( 6 ) .