السيد محسن الحكيم

542

مستمسك العروة

( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ( 2 ) ، فالأحوط غسل القدر الممكن ، والمسح على الجبيرة ، ثم التيمم . وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ،