السيد محسن الحكيم
535
مستمسك العروة
والمسح عليها بنداوة ( 1 ) ، وإن لم يمكن سقط ، وضم إليه التيمم ( 2 ) ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه ( 3 ) مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة ( 4 ) إن كانت طاهرة ، أو أمكن
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 5 .