السيد محسن الحكيم

527

مستمسك العروة

الوضوء للصلوات الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء ( 1 ) . والأحوط الاتمام مع تلك الحالة ( 2 ) ، ثم الإعادة بعد الوضوء . ( مسألة 54 ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ، ثم تبدل يقينه بالشك ، يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك . ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة . ( مسألة 55 ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شك في ذلك ، فأتى به وتمم الوضوء ، ثم علم

--> ( * 1 ) المائدة : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء حديث : 1 .