السيد محسن الحكيم

524

مستمسك العروة

بانيا على إتمام العمل وعازما عليه ، إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا ( 1 ) ، وفي المفروض لا يعلم ذلك . وبعبارة أخرى : مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان . لا احتمال العدول عن القصد . ( مسألة 50 ) : إذا شك في وجود ( 2 ) الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء ، وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ، ولا يكفي الظن . وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ( 3 ) ، ويصح وضوؤه . وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا . نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل