السيد محسن الحكيم

52

مستمسك العروة

ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة . ( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ( 2 ) . نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل . بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا ( 3 ) . ( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ( 4 ) ، فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر ، كفى . نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشئ المتنجس ( 5 ) .